الحر العاملي
517
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
فولدت منه أولادا ، ثمّ زوجها وترك أولاده منها ، قال ( 1 ) : أولاده منها كهيئتها ، فإذا مات الذي دبّر أمّهم فهم أحرار . [ 13 ] وروي في امرأة دبّرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة ، قال : إن كانت المرأة دبّرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبّرة والولد رقّ ، وإن كان إنّما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبّر في تدبير أمّه . [ 14 ] وروي : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رقّ . وهنا معارض تضمّن أنّ ما ولدت بعد التدبير مماليك . وحمل على التقيّة . [ 15 ] 5 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل دبّر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبّر جارية فمات قبل سيّده ، قال : أرى أنّ جميع ما ترك المدبّر من مال أو متاع فهو للذي دبّره ، وأرى أنّ أمّ ولده للذي دبّره ، وأرى أنّ ولدها مدبّرون كهيئة أبيهم ، فإذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار . 6 - الأولاد إذا تبعوا الأمّ في التدبير ( 1 ) جاز الرجوع في تدبيرها لا في تدبيرهم . [ 16 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل [ دبّر ] ( 1 ) مملوكته ثمّ زوّجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ، أيجوز لمن دبّر أمّهم أن يرجع في تدبيره إذا احتاج ؟ قال : نعم ، قيل : أرأيت إن ماتت أمّهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحرّ ، أيجوز لسيّدها أن يبيع أولادها وأن يرجع عليهم في التدبير ؟ قال : لا ، إنّما كان له أن يرجع في تدبير أمّهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك .
--> ( 1 ) - رض : فقال . [ 13 ] الوسائل 16 : 75 / 2 . [ 14 ] الوسائل 16 : 76 / 3 . [ 15 ] الوسائل 16 : 77 / 1 . ( 1 ) الأصل : في تدبير . [ 16 ] الوسائل 16 : 78 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل .